حديث رقم 15018 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

نص الحديث

15018 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ ، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حُصَيْنٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
32951 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ - حديث رقم 9939
38708 - 61 ~ عبدالرزاق في مصنفه - بَابٌ : شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ - حديث رقم 15015
104366 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا - حديث رقم 22419
104369 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا - حديث رقم 22422
509336 - 46 ~ الدارقطني في سننه - فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ - حديث رقم 4036